قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (?).
قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (?).
وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (?).
[م - 846] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (?).
يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (?).