المبحث الأول استئجار الكلب الصيد أو حراسة

قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (?).

قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (?).

وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (?).

[م - 846] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (?).

القول الثاني:

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015