المبحث الثالث استئجار الرجل مما يجمل به حانوته وبيته

[م - 844] إذا استأجر الرجل ما يجمل به حانوته من دراهم أو دنانير أو ثياب أو أطعمة فهل في جوز ذلك؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا يجوز؛ لأنّ هذه المنافع ليست مقصودة من هذه الأعيان، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

جاء في البحر الرائق: "لو استأجر دابة ليجنبها، ولا يركبها، أو ليربطها على باب داره؛ ليري الناس أن له فرساً، فالإجارة فاسدة، ولا أجر له، وقيد باللبس في الثوب؛ لأنه لو استأجر ثوبًا ليزين بيته به، أو حانوته فالإجارة فاسدة، ومن هذا النوع ما إذا استأجر آنية يصفها في بيته يتجمل بها، ولا يستعملها، أو دارًا لا يسكنها لكن ليظن الناس أن له دارًا، أو عبدًا على ألا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015