المبحث الأول استئجار الأشجار لتجفيف الثياب

[م - 842] الجمهور متفقون على اشتراط أن تكون المنفعة متقومة لكنهم يختلفون في جواز الإجارة ومنعها في فروع لاختلافهم هل المنفعة فيها متقومة أم لا؟

من ذلك: استئجار الشجر لتجفيف الثياب عليها:

فإذا أستاجر شخص حبلًا ليجفف الثياب عليه صح قولًا واحدًا؛ لأنّ ذلك منفعة مقصودة منه (?).

وإذا استأجر أحدهم شجرة ليجفف الثياب عليها، فقد اختلف العلماء في صحة هذه الإجارة على قولين:

وسبب الاختلاف: اختلافهم في كون المنفعة متقومة أو غير متقومة.

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?)، وأحد القولين في مذهب المالكية اختاره ابن القاسم (?)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية رجحه الشيرازي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015