الشرط الثاني أن تكون المنفعة متقومة

[م - 841] جرى خلاف بين الحنفية والجمهور هل المنافع متقومة بنفسها أم لا؟

فالحنفية يرون أن المنافع ليست بأموال متقومة (?)، خلافًا لمذهب الجمهور، وقد فصلت أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته.

ويقصد الفقهاء بالمتقومة: أي ما لها قيمة شرعًا، واحترز بذلك من أمرين:

(1) ما كانت منفعته محرمة؛ لأنّ المنفعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا، فوجودها كعدمها، وقد جعلنا إباحة المنفعة شرطًا مستقلاً لأهميته.

(2) ما لا قيمة له لقلته أو لتفاهته، فلا يجوز بذل المال في مقابلته.

قال القرافي: "متى اجتمعتا في المنفعة ثمانية شروط ملكت بالإجارة ...

الثالث: كون المنفعة متقومة احترازاً من التافه الحقير الذي لا يقابل بالعوض. . " (?).

وقال في مغني المحتاج: "ويشترط كون المنفعة متقومة، لم يرد بالمتقومة هنا مقابلة المثلية، بل ما لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها، كاستئجار دار للسكنى والمسك والرياحين للشم، فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما لحرمتها، أو لخستها، أو قلتها يكون بذل المال في مقابلتها سفهًا وتبذيراً" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015