قال السرخسي: "المنفعة عرض يقوم بالعين" (?).
وهي تشمل أمرين:
أحدهما: منفعة الأعيان كالسكنى والركوب.
والثاني: منفعة الأشخاص، كالبناء والخياطة والتعليم.
[م - 840] ويشترط في المنفعة ما يشترط في المبيع، فلابد من العلم بالمنفعة قدراً ووصفاً كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي، فلا يجوز عقد الإجارة على منفعة مجهولة كما لو استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها.
قال الشيرازي: "ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر؛ لأنا بينا أن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، فكذلك الإجارة، ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة ... " (?).
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]