الشافعي (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، اختارها ابن تيمية (?)، وابن القيم (?).

القول الثاني:

عقده باطل، وهو قول الشافعي في الجديد (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015