وقيل: ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (?)، واختيار زفر من الحنفية (?).
وقيل: لا ينعقد مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.