الإكراه ينافي الرضا بالاتفاق، وهل ينافي الاختيار:
[م - 835] اختلف الفقهاء في الإكراه هل ينافي الاختيار على قولين:
إن كان الإكراه ملجئًا كما لو خاف المكره على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه، فإن هذا من الإكراه الكامل المنافي للاختيار، فلا ينعقد معه عقد؛ لأنّ الاختيار الذي هو شرط لانعقاد العقد لم يوجد، فضلًا أن يوجد الرضا الذي هو شرط لصحته.
وإن كان الإكراه غير ملجئ، وهو الإكراه القاصر، كما لو أكرهه بما لا يخاف على نفسه، ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب المحتمل، أو القيد، أو الحبس، فإنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار، وبالتالي ينعقد العقد فاسداً، وليس باطلًا. وهذا مذهب الحنفية (?).
أن الاختيار: هو ترجيح شيء على آخر (?).