قال ابن عابدين: "الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعًا" (?).
[م - 834] إن كان الإكراه على الإجارة بحق انعقدت الإجارة.
والإكراه بحق لا يؤثر في صحة العقد، ولا يفسد الرضا، لإقامة رضا الشرع مقام رضا المالك، ويصح العقد عند أهل العلم، وحكي فيه الإجماع (?).
ومثل له بعض الحنفية فيما لو انتهت مدة إجارة الظئر، والصغير لا يأخذ ثدي غيرها، ولم يستعن بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه بأجر المثل توقيًا من تضرر الصغير (?).
وقال ابن تيمية: "ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس، مثل حاجة الناس إلى الفلاحة، والنساجة، والبناية، فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه، وثياب يلبسونها، ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم، كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب ...