[م - 831] وفي إجارة السكران:

لم يتكلم الفقهاء في إجارته، ولكن تكلموا عن بيعه وسائر تصرفاته، والإجارة مقيسة عليه، وقد اختلف في بيعه على قولين.

القول الأول:

يصح بيعه، وسائر تصرفاته، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المشهور (?)، واختيار ابن نافع من المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015