[م - 60] من البيع الصوري أن يكون المتعاقدان أو أحدهما هازلًا، ولم يقصد إنشاء العقد، فهل ينعقد بيع الهازل، أو يعتبر باطلًا لعدم قصد البيع.
اختلف العلماء في هذا:
فقيل: لا ينعقد بيع الهازل، وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، والوجه المشهور في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: ينعقد، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة، اختاره أبو الخطاب (?).
وقيل: يقبل إن ادعى الهزل بقرينة، وهو قول في مذهب المالكية (?)، وقول