قال ابن القيم: تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف (?). أهـ
العقد المنجز: هو الذي خلت صيغة العقد فيه عن التعليق أو الإضافة.
ومثال التعليق: أن يقول: أجرتك داري إن قدم زيد.
والمقصود بالإضافة: إضافة العقد إلى زمن مستقبل أن يقول: أجرتك داري إذا دخل شهر رمضان.
هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط (?).
مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.
والأصل في عقد الإجارة أن يكون العقد منجزاً كغيره من العقود، فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التتجيز فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد، وتكون منجزة.