* دليل من قال: بالجواز: الدليل الأول:

(ح-559) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم ابن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها. فقلت لسعيد: ما قوله ولا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم (?).

وجه الاستدلال:

في الحديث دليل على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة.

الدليل الثاني:

(ح-560) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمَّد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - على المنبر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه (?).

الدليل الثالث:

أن الإجارة بيع منافع قائمة على المعاوضة المحضة، فانعقدت بلفظ البيع كالصرف.

الدليل الرابع:

" الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015