الباب الأول في حكم الإجارة

الفصل الأول في حكم الإجارة من الناحية الفقهية

قال القرافي: قبضر الأوائل كقبض الأواخر (?).

[م - 816] ذهب عامة الفقهاء إلى جواز الإجارة.

وخالف في ذلك الاسم، فقال: لا تجوز.

قال الشوكاني:

" ثبوت الإجارة في هذه الشريعة قطعي لا يكاد ينكر أصل الجواز إلا من لا يعرف الكتاب والسنة، ولا يعرف ما كان الأمر عليه في أيام النبوة، وأيام الصحابة ... " (?).

وقد دلّ الكتاب والسنة والإجماع على جواز الإجارة.

أما القرآن فقال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].

وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} الآية [القصص: 26].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015