وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم (?).

الوجه الثالث:

أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأنّ ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضرراً كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.

القول الثاني:

أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح (?).

واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير (?).

* وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:
الوجه الأول:

لما كان المعقود عليه معدوماً في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا (?).

ونوقش هذا:

بأن القياس مع الفارق؛ لأنّ الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015