الفرع الثالث: العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة.
الفرع الرابع: وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها.
الفرع الخامس: وجوب تعيين الرضيع.
الفرع السادس: إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها.
المسألة الأولى: أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه.
المسألة الثانية: في الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلًا من لبنها.
الفرع السابع: في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع.
المسألة الأولى: في استئجار الكافر ظئرًا مسلمة.
المسألة الثانية: في استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم.
الفرع الثامن: في مكان الأرضاع.
الفرع التاسع: المعقود عليه في الرضاعة.
المبحث الثالث: في إجارة الآدمي غير الظئر.
الفصل الرابع: في إجارة وسائل النقل.
المبحث الأول: في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل.
الفرع الأول: في اشتراط معرفة جنس المركوب.
مسألة: في إجارة السفن في الذمة.
الفرع الثاني: هل يشترط تعيين الراكب.
الفرع الثالث: في اشتراط العلم بمقدار الحمولة.
الفرع الرابع: في اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب.