الفرع الثالث: العقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة.

الفرع الرابع: وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها.

الفرع الخامس: وجوب تعيين الرضيع.

الفرع السادس: إذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها.

المسألة الأولى: أن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه.

المسألة الثانية: في الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلًا من لبنها.

الفرع السابع: في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع.

المسألة الأولى: في استئجار الكافر ظئرًا مسلمة.

المسألة الثانية: في استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم.

الفرع الثامن: في مكان الأرضاع.

الفرع التاسع: المعقود عليه في الرضاعة.

المبحث الثالث: في إجارة الآدمي غير الظئر.

الفصل الرابع: في إجارة وسائل النقل.

المبحث الأول: في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل.

الفرع الأول: في اشتراط معرفة جنس المركوب.

مسألة: في إجارة السفن في الذمة.

الفرع الثاني: هل يشترط تعيين الراكب.

الفرع الثالث: في اشتراط العلم بمقدار الحمولة.

الفرع الرابع: في اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015