الشرط الثاني: أن تكون المنفعة متقومة.
المبحث الأول: استئجار الأشجار لتجفيف الثياب.
المبحث الثاني: استئجار المشمومات لشمها.
المبحث الثالث: استئجار الرجل ما يجمل به حانوته وبيته.
الشرط الثالث: إن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة.
المبحث الأول: أستجار الكلب لصيد أو حراسة.
المبحث الثاني: إجارة الدور والمحلات لغرض محرم.
الشرط الرابع: أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين.
الفرع الأول: استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة.
الفرع الثاني: استهلاك العين في عقد الإجارة تبعاً.
الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها.
المبحث الأول: في إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة.
المبحث الثاني: في إجارة المشاع.
الشرط السادس: ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير.
المبحث الأول: الاستئجار على القربات الشرعية.
المبحث الثاني: في استئجار دار للصلاة.
المبحث الثالث: في استئجار الكافر الرجل المسلم.
الفرع الأول: في استئجار الكافر المسلم للخدمة.
الفرع الثاني: في استئجار الكافر مسلماً على عمل في الذمة.