الشرط الثاني: أن تكون المنفعة متقومة.

المبحث الأول: استئجار الأشجار لتجفيف الثياب.

المبحث الثاني: استئجار المشمومات لشمها.

المبحث الثالث: استئجار الرجل ما يجمل به حانوته وبيته.

الشرط الثالث: إن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة.

المبحث الأول: أستجار الكلب لصيد أو حراسة.

المبحث الثاني: إجارة الدور والمحلات لغرض محرم.

الشرط الرابع: أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين.

الفرع الأول: استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة.

الفرع الثاني: استهلاك العين في عقد الإجارة تبعاً.

الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها.

المبحث الأول: في إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة.

المبحث الثاني: في إجارة المشاع.

الشرط السادس: ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير.

المبحث الأول: الاستئجار على القربات الشرعية.

المبحث الثاني: في استئجار دار للصلاة.

المبحث الثالث: في استئجار الكافر الرجل المسلم.

الفرع الأول: في استئجار الكافر المسلم للخدمة.

الفرع الثاني: في استئجار الكافر مسلماً على عمل في الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015