الفصل الثالث التوريد من العقود اللازمة

[م - 805] رجحنا في المبحث السابق أن التوريد عقد من العقود، فهل هذا العقد هو من العقود اللازمة منذ صدور الإيجاب والقبول، أو هو عقد جائز غير لازم؟

قال الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان: "يظل العقد غير لازم حتى يوفي البائع بكافة الصفات المشروطة في المبيع" (?).

ويقول أيضاً: "عقد التوريد ليس من قبيل بيع الدين بالدين ... وإنما هو في حدود الاتفاق والوعد لا يتجاوزهما العقد، فمن ثم يظل العقد جائزاً قابلاً للفسخ حتى يتم تسليم المبيع" (?).

والصحيح أن العقد لازم من حين صدور القبول مطابقاً للإيجاب، ويطالب البائع بالالتزام بكافة الصفات المشروطة في المبيع على سبيل الإلزام، والإخلال بالصفات لا يجعل العقد غير لازم، وإنما للمشتري أن يطالبه ببدله مطابقاً للمواصفات على سبيل الإلزام.

وجه ذلك

وجه ذلك: أن الشيء المتعاقد عليه ثابت في ذمة المورد، وما ثبت في الذمة لا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء، وقد انعقد عقد التوريد صحيحاً مستجمعاً لشروطه، وحق المشتري أن يستلم الشيء المتعاقد عليه مطابقاً للمواصفات خاليًا من العيوب، فإذا دفع البائع سلعة غير مطابقة للمواصفات كان من حق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015