الفصل الثاني التوريد بين العقد والوعد

[م - 804] اختلف الفقهاء المعاصرون هل بيع عقد التوريد عقد أو مواعدة.

فأكثر الباحثين على أن التوريد عقد، وليس وعدًا بالعقد. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي.

جاء في قرار المجمع رقم 107 (1/ 12): "عقد التوريد عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه ... ".

وقيل: عقد التوريد لا يعدو من الناحية الشرعية أن يكون تفاهماً ومواعدة من الطرفين، أما البيع الفعلي فلا ينعقد إلا عند تسليم المبيعات.

وهذه المواعدة ملزمة للجانبين وليست عقداً باتًا. وهذا ما اختاره محمَّد تقي العثماني (?).

والقول بلزوم المواعدة عند الحاجة له نظائر في الفقه الإِسلامي من ذلك ما جاء في الفتاوى الخانية عن بيع الوفاء.

قال قاضي خان من الحنفية: "واختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء، أو البيع الجائز، قال أكثر المشايخ منهم السيد الإمام أبو شجاع، والقاضي الإِمام أبو الحسن السغدي حكمه حكم الرهن ... والصحيح أن العقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015