قال ابن رشد: "فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك" (?).
وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم (?).
وقد ذكرنا أدلتهم في خيار العيب، فأغنى ذلك عن إعادته.