واختار محمَّد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعاً للضرورة (?).
وقيل: الإقالة بيع جديد، وهذا هو مذهب المالكية (?)، والقول القديم