قال ابن تيمية: المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرف والعادات (?).
وقال أيضًا: كل لفظ بغير قصد من المتكلم ... فإنه لا يترتب عليه حكم (?).
وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا:
إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه (?).
[م - 58] اختلف العلماء في بيع التلجئة.
فقيل: البيع باطل. وهذا القول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (?)، وهو مذهب الشافعية (?)، ووجه في مذهب الحنابلة (?).