وحجتهم:

أن المبيع المستحق التسليم في أجل محدد ضرب من الالتزام (الدين) فأخذ غرامة على التأجير فيه شبهة ربا النسيئة: تقضي أو تربي (?).

ويقول الشيخ حسن الجواهري عن عقد الاستصناع: "المشْتَرَى دين في ذمة البائع، فإن تأخر البائع عن التسليم، وألزمناه بالشرط الجزائي فمعنى ذلك تأخر قضاء الدين في مقابل المال، هو الربا المحرم، ولذا أرى أن يقيد مثلاً صحة الشرط الجزائي في عقد الاستصناع بهذه الجملة: (إذا لم يف المستصْنَع بالعقد أصلاً) ولا تترك على إطلاقها .... " (?).

ويتساءل الدكتور رفيق المصري: لماذا يجوز الشرط الجزائي في عقد التوريد، ولا يرى جوازه عند التأخر في السلم، فأي فرق ها هنا بين التوريد والسلم؟ (?).

ويجاب:

هناك فرق بين التزام العمل، وبين التزام الدين في حال كان الدين نقوداً، فالتزام العمل وإن كان ديناً إلا أنه يختلف عن دين الدراهم والدنانير، ولهذا يجوز تأخير العوضين إذا كانت الإجارة في الذمة، ولا يجوز تأخير العوضين في المبيع إذا كانا في الذمة كما لو كان المبيع سلماً، والله أعلم.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015