الفصل الثالث في ضمان المقاول من الباطن

[م - 793] تحدثنا فيما سبق عن ضمان المقاول الأصلي، فهل المقاول من الباطن يأخذ حكمه في الضمان؟

وللجواب عن ذلك:

نقول: ينظر في طبيعة العقد بين المقاول الأصلي والمقاول الباطن:

فإن كان المقاول الباطن قد تعهد بالعمل والمواد فالعقد عقد استصناع، فيضمن المقاول من الباطن في هذا ما يضمنه المقاول الأصلي، فللمقاول الأصلي أن يطالبه ببدله سليماً باعتبار أن المعقود عليه في الذمة، وما في الذمة لا يلحقه تلف ولا عيب، ولا يبرأ المقاول من الباطن حتى يسلم سلعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

وللمقاول الأصلي أن يختار فسخ العقد مع المقاول من الباطن، فإذا كان قد سلمه الثمن فإنه يطالبه برده، وإن لم يسلمه الثمن فلا يطالبه المقاول من الباطن بأي شيء باعتبار أن المقاول من الباطن لم يلتزم بتعهداته.

وله أن يقبل السلعة معيبة بشرط أن يوافق صاحب العمل على قبولها.

وهل له أن يطالبه بأرش النقص؟ في المسألة قولان بيناهما في خيار العيب.

وإن كان المقاول الباطن قد تعهد بتقديم العمل دون المواد، وكان العقد معه وارداً على العمل دون الزمن، ولم يكن خاضعًا لإشراف المقاول الأصلي، ولا إدارته، ويحق له أن يستقبل أعمالاً أخرى من مقاولين آخرين فهو يأخذ حكم المقاول الأصلي في الضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015