يجوز اشتراط البراءة من العيب مطلقاً سواء كان عالمًا بالعيب أم غير عالم به.
وهذا مذهب الحنفية (?)، وأحد قولي الشافعي (?).
لا يصح اشتراط البراءة من العيب مطلقًا, ولا يبرأ إذا اشترط ذلك، سواء كان عالمًا بالعيب أو غير عالم به.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (?)، وأحد قولي الشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (?).