القول الأول:

يجوز اشتراط البراءة من العيب مطلقاً سواء كان عالمًا بالعيب أم غير عالم به.

وهذا مذهب الحنفية (?)، وأحد قولي الشافعي (?).

القول الثاني:

لا يصح اشتراط البراءة من العيب مطلقًا, ولا يبرأ إذا اشترط ذلك، سواء كان عالمًا بالعيب أو غير عالم به.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (?)، وأحد قولي الشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015