بأنه لا يحق للأجير أن يحبس العين ليستوفي الأجرة (?).
لما كان عمل المقاول (المعقود عليه) متصلاً بملك المالك كالصبغ في الثوب، والخياطة فيه صار المعقود عليه مسلماً حكماً إلى صاحب العين لاتصاله بملكه، فسقط حق الحبس به. وهذا تعليل زفر (?).
بأن اتصال العمل بالمحل ضرورة إذ لا وجود للعمل إلا به فكان مضطرًا إليه، والرضا لا يثبت مع الاضطرار (?).
بأنه إذا حبس الصانع الثوب بعد فراغه من العمل لاستيفاء الأجر، فتلف، ضمنه؛ لأنه لم يرهنه عنده، ولا أذن له في إمساكه، فلزمه الضمان كالغاصب.
أن العامل إذا كان يخشى من المؤجر ألا يسلمه الأجر فإن له أن يحبس العين حتى يقوم رب العمل إما بتسليم الأجر، أو يقوم بتسليم عدل يرضى به الأجير، وقد تكلمنا عن حكم حبس المبيع على ثمنه في عقد البيع، وهذا الباب مثله، والله أعلم.