الحنفية فلا يستحق المقاول شيئاً لعمله؛ لعدم إتيانه بالمعقود عليه على الصفة المشروطة (?).
أن يقبل صاحب العمل الشيء المصنوع، ويرضى بالعيب فلا خيار له، ولا يكفي اطلاعه على العيب بل لا بد أن يعلم أنه عيب في السلعة، فلو اطلع على العيب ورضي به، ولم يعلم أن مثله يعتبر عيباً فلا يعتبر اطلاعه عليه رضا (?).
والرضا بالعيب قسمان: صريح وكناية.
فالرضا الصريح: كأن يقول بعد اطلاعه على العيب رضيت به، أو أجزت، أو أبرأت الأجير، أو أسقطت خياري، فإذا نطق بالرضا فلا خيار له، وهذا باتفاق الفقهاء (?).
لأن الرد حق له، فإذا أسقطه برضاه سقط.
ولأن الرد ثبت دفعاً للضرر عنه، فإذا رضي بالضرر جاز البيع.
قال ابن تيمية: "إذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فحل سقط خياره بالاتفاق" (?).