قال في بدائع الصنائع: "فكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً (?)، فهو عيب يوجب الخيار" (?).
أضاف ابن الهمام: "وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل ... " (?).
ما نقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم.