قال في بدائع الصنائع: "فكل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً (?)، فهو عيب يوجب الخيار" (?).

أضاف ابن الهمام: "وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل ... " (?).

القول الثاني:

ما نقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختاره ابن حزم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015