المبحث الثاني تولي الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين

[م - 56] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟

في هذا خلاف بين أهل العلم:

فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية (?)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب (?).

وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:

استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015