[م - 56] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟
في هذا خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية (?)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب (?).
استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن