الإجارة في الذمة ترد على العمل، والعامل قبل تقديم عمله لا يستحق ما يقابله؛ لأن الأجرة عوض، فلا يستحق قبضها إلا مع تسليم المعوض، كالصداق، والثمن في المبيع، واستحقاقه إنما يكون بفراغه منه.
يجب تقديم الأجرة إذا كان المعقود عليه في ذمة المقاول، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (?).
واستثنى المالكية إذا شرع المستأجر في استيفاء المنقعة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العقد فيجوز تأخير الأجرة.
الإجارة في الذمة تعتبر من قبيل السلم في المنافع، والسلم يشترط له تعجيل الثمن حتى لا يكون ذلك من باب بيع الدين بالدين.