قالوا: إذا لم يشترط المقاول الأجرة كان متبرعاً، والمتبرع لا يستحق الأجرة.
بأن البيع بالمعاطاة جائز على الصحيح، وليس فيه ذكر للثمن، ولم يعتبر البيع بهذه الصيغة تبرعاً، فكذلك هنا.
أنه لما كان منتصباً للعمل كان العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، فصار كنقد البلد، وكما لو دخل حماماً، أو جلس في سفينة ملاح؛ لأن شاهد الحال يقتضيه, فصار كالتعويض، فإن لم يكن منتصباً لم يستحق الأجرة إلا بالشرط؛ لأنه لم يجر عرف يقوم مقام العقد، فصار كما لو تبرع به، أو عمله بغير إذن مالكه (?).