وقول في مذهب الشافعية (?)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (?).

القول الرابع:

له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد (?).

* دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقاً: الدليل الأول:

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم: "أوجب الله -عز وجل- على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة" (?).

الدليل الثاني:

(ح-549) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015