[م - 778] سبق لنا أن ذكرنا شروط الثمن في عقد البيع، وكل ما يشترط في ثمن المبيع يشترط في الأجرة. من ذلك معرفة الأجرة.
وعقد المقاولة عقد معاوضة فالعمل من المقاول مقابل بالأجرة، ولا خلاف في وجوب معرفة عمل المقاول، فهل يجب في الأجرة أن تكون معلومة باعتبارها أحد العوضين؟ أو يجوز الدخول في عقد المقاولة دون بيان الأجرة، كما لو تمت المقاولة عن طريق المعاطاة بأن يعطي أحدهم قطعة قماش لآخر ليخيطها ثوباً, ولم يذكر الأجرة. أو أحال بالأجرة على ما هو متعارف عليه، كأن يقول: اصنع لي داراً بمثل ما تصنع للناس، أو يقول: اعمل لي كذا وكذا وسأرضيك؟
هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
إذا كانت الأجرة مجهولة تصح المقاولة، وله أجر المثل مطلقاً، أي سواء كان منتصباً للعمل أم لا، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول في