البدل: هو العوض الذي يقابل العمل، وكل ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون عوضاً في الإجارة؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع.
قال ابن نجيم: "وما صح ثمناً صح أجرة؛ أي ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع" (?).
والأجرة من مقومات عقد الإجارة التي لا يقوم العقد إلا بها سواء اعتبرنا الأجرة ركناً من أركان عقد الإجارة كما هو مذهب الجمهور، أو لم نعتبرها ركناً كما هو مذهب الحنفية.
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6].
(ح- 548) وروى البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم رجلاً استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره (?).
والسؤال: متى يملك المقاول الأجرة، هل يملكها بالعقد أو بالفراغ من العمل.