الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي.

والأجير في عقد المقاولة أجير مشترك وليس خاصًا.

وعرف الأجير المشترك: هو من يكون عقده واردًا على عمل معلوم ببيان محله، ويعمل للمؤجر ولغيره كالنجار، والحداد، والبناء، والقصار.

والأجير الخاص: من يكون العقد واردًا على منافعه، ولا تفسير منافعه معلومة إلا بذكر المدة بحيث تكون منافعه مستحقة للمستأجر في تلك المدة (?).

والفرق بين الأجير المشترك والخاص من وجوه:

الوجه الأول:

أن الأجير المشترك يشترك الناس في منفعته بخلاف الخاص حيث يختص المستأجر بمنفعته مدة العقد دون سائر الناس.

الوجه الثاني:

أن العقد في الأجير المشترك وارد على العمل، فمنافعه ليست مستحقة للمستأجر، بخلاف الخاص فإن العقد وارد على المنفعة، فمنافعه مستحقة للمستأجر خلال مدة الإجارة.

وينبني على هذا الفرق التالي:

الوجه الثالث:

أن الأجير المشترك يستحق الأجرة بالعمل، لا بتسليم النفس؛ لأنه يعمل للعامة، ولأن المعقود عليه هو العمل فلا يستحق أجرة إذا لم يعمل، وأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015