اختار هذا القول مجموعة من الباحثين، قال الشيخ الصديق الضرير: "عقد المقاولة قد يتعهد فيه المقاول بصنع شيء على أن يقدم رب العمل له المادة، ويقوم هو بالعمل فقط، وقد يتعهد فيه بالعمل والمادة معاً، فالعقد في الصورة الأولى إجارة في الفقه الإِسلامي، وفي الصورة الثانية استصناع" (?).
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي، رقم 129 (3/ 14) وفيه: "عقد المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا، أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر -وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة، وهو المسمى عند الفقهاء الاستصناع، أو قدم المقاول العمل، وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل" (?).