الفصل الثالث في شروط عقد الاستصناع

الشرط الأول ذكر الجنس والنوع والقدر

[م - 757] هذا الشرط يرجع إلى اشتراط كون المبيع معلومًا، وهو شرط في كل مبيع، وليس خاصًا في عقد الاستصناع.

جاء في درر الحكام: "يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وصفًا يمنع حدوث أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه، وتعريفه تعريفًا يتضح به جنسه ونوعه على الوجه المطلوب، ولما كان المصنوع بيعًا ... كان من اللازم العلم به تماما" (?).

وقال الكاساني: "وأما شرائط جوازه، فمنها: بيان جنس المصنوع، ونوعه، وقدره، وصفته؛ لأنه لا يصير معلومًا بدونه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015