إليه الثوب، أو الغزل ليصبغه باللون المطلوب بصبغ يضعه من عنده، ولا يقدمه له صاحب الثوب، كما يفعل الصانع في الاستصناع، ولم يخرجه هذا عن أن يكون أجيراً، وعقد عمله إجارة (?).

وأجيب على هذا:

بأن هناك فرقًا بين الإجارة، وعقد الاستصناع، من وجهين:

الوجه الأول:

يشترط في عقد الاستصناع: أن تكون العين والعمل من الصانع، وفي الإجارة تكون العين من المستصنع.

يقول في الفتاوى الهندية: "أن تكون العين والعمل من الصانع، فأما إذا كانت العين من المستصنع، لا من الصانع، فإنه يكون إجارة، لا يكون استصناعًا، كذا في المحيط" (?).

وبهذا نعرف، لماذا إذا دفع ثوبه للصباغ، كان العقد عقد إجارة.

الوجه الثاني:

المعقود عليه في الإجارة هو العمل، أما في الاستصناع: فالمعقود عليه، هو عين موصوفة في الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015