قال في تبيين الحقائق:
"الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد، وليس ببيع .. " (?).
وقال الكاساني: "ثم هو بيع -يعني الاستصناع- عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة، وليس بسديد ... " (?).
أثبت فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع خيار الرؤية، والخيار إنما يختص بالعقد.
قال محمَّد بن الحسن كما في فتح القدير: "إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره .. " (?).
فأثبت الخيار، وسماه شراء، فدل على أنه عقد، وليس وعدًا.
قال ابن الهمام: "الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعيد لم يقبضها" (?).