البيع بكل ما يعده الناس بيعًا (?).
وفي القانون المدني المصري: "يعتبر التعاقد بالتلفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان" (?).
والذي قد يحتاج إلى توضيح في البيع بالهاتف ونحوه، الكلام في مسائل منها:
يذكر الفقهاء لصيغة العقد شروطًا من أهمها شرطان:
الأول: موافقة القبول للإيجاب، وسيأتي الكلام عليه بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى.
الثاني: اتصال القبول يالإيجاب، ويشترط لاتصال القبول بالإيجاب ثلاثة شروط:
- أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد.
- ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه.
- ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول.
فما الذي يقصده الفقهاء بقولهم: اتحاد مجلس العقد، أو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد؟
ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كون المتعاقدين في