قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بيَّن قسط كل أجل وثمنه (?).
[م - 750] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟
اختلف العلماء فيه:
فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية (?)، والأظهر عند الشافعية (?).
وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).