الفصل السابع في تقسيط المسلم فيه على نجوم

قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بيَّن قسط كل أجل وثمنه (?).

[م - 750] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟

اختلف العلماء فيه:

فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية (?)، والأظهر عند الشافعية (?).

وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015