[م - 749] إذا أقال أحد العاقدين الآخر، فأتاه المسلم إليه بشيء آخر من غير جنس رأس المال عوضًا عنه إبراء لذمته، فما حكم ذلك؟
فقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).
لما كان استبدال المسلم فيه ممنوعًا مطلقاً عند الحنفية والحنابلة، فإن أخذ عوض جديد برأس مال السلم قد يتخذ حيلة لبيع المسلم فيه قبل قبضه، فإذا أراد العاقدان استبدال المسلم فيه تقايلا، ثم اعتاض عن رأس مال السلم عوضًا آخر، وهو في حقيقته استبدال للمسلم فيه.
وقد ذكرنا أدلة الجمهور في منع استبدال المسلم فيه قبل قبضه، فأغنى عن إعادته.
وقيل: يجوز مطلقًا، وهو اختيار زفر من الحنفية (?)، ومذهب الشافعية (?)، واختاره أبو يعلى من الحنابلة (?).