وهو دليل أيضًا على اشتراط أن يكون البيع بسعر يومه، بحيث لا يربح فيه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.
(ح-539) ولما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله عن ربح ما لم يضمن (?).
[إسناده حسن] (?).
وهو دليل أيضًا على اشتراط التقابض، إذا كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة؛ لأنه قال: ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
وعلى القول بأن الأثر موقوف، فإن ابن عمر صحابي جليل، من كبار فقهاء الصحابة، فيكون قوله حجة، ما دام لم يخالف الكتاب، ولا السنة، ولا قول صحالى أقوى منه، والله أعلم.
أن استبدال المسلم فيه بيع للمسلم فيه قبل قبضه، وقد تكلمنما عنه في المسألة السابقة، وما رجحناه هناك نرجحه هنا، والله أعلم.
* * *