القول الثاني:

ذهب بعض مشايخ الحنفية بأن أدنى الأجل ثلاثة أيام قياسًا على خيار الشرط (?).

وردَّ: بأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس.

القول الثالث:

قيل تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز، بناء على أن الأجل في حديث ابن عباس مطلق، اختاره بعض الحنفية (?).

القول الرابع:

قدر المالكية أقل الأجل بخمسة عشر يوماً، فأكثر؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالباً، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه، وهذا هو المعتمد في المذهب (?).

القول الخامس:

روى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومان، والثلاثة، وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015