ذهب بعض مشايخ الحنفية بأن أدنى الأجل ثلاثة أيام قياسًا على خيار الشرط (?).
وردَّ: بأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس.
قيل تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز، بناء على أن الأجل في حديث ابن عباس مطلق، اختاره بعض الحنفية (?).
قدر المالكية أقل الأجل بخمسة عشر يوماً، فأكثر؛ لأنها مظنة اختلاف الأسواق غالباً، واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه، وهذا هو المعتمد في المذهب (?).
روى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومان، والثلاثة، وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد (?).