الشرط الثالث أن يكون مؤجلًا

ما جاز في المعاوضة موجلًا جاز حالاً، وليس العكس.

كل بيع صح مع التأجيل ينبغي أن يصح مع التعجيل.

[م - 730] اختلف الفقهاء في اشتراط الأجل في السلم على أقوال:

القول الأول:

يشترط لصحة السلم أن يكون مؤجلًا، فإن كان حالًا لم يصح، وهذا مذهب الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015