[حسن] (?).

وجه الاستدلال:

أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.

الدليل الرابع:

(ح-524) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها (?).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.

الدليل الخامس:

وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015