[م - 726] اختلف العلماء في السلم في الحيوان:
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
الأصل إباحة السلم في الحيوان، ولو كان السلم فيه محرمًا لنهى عنه الشارع، وما لم يثبت نهي عنه فالأصل جوازه، كيف وقد ثبت الدليل الإيجابي على صحة جعل الحيوان دينًا في الذمة؟