وقيل: يصح السلم في اللحم، وهو مذهب الجمهور (?)، واختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (?).
حديث ابن عباس المتفق عليه (فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم) وسبق تخريجه.
أن الحديث دل على جواز السلم في الوزن المعلوم، واللحم مما يضبط بالوزن.
إذا كان السلم في الحيوان جائزًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالسلم في اللحم من باب أولى.
أن وجود العظم لا يمنع من السلم فيه؛ لأن وجوده راجع إلى أصل الخلقة، كما لا يمنع النوى من السلم في التمر.
وأجاز المالكية السلم في اللحم بوزن، وبغير وزن عن طريق التحري إن كان لذلك قدر قد عرفوه (?).