[م - 722] اختلف الفقهاء رحمهم الله في السلم في الجواهر.
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (?).
وقيل: السلم جائز إذا اشترط من ذلك شيئًا معروفًا، وصفة معروفة.
وهذا مذهب مالك (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار أبي ثور (?).
أن الجواهر لا يمكن أن تنضبط بالوصف؛ لأن آحادها تختلف اختلافًا متباينًا بالصغر، والكبر، وحسن التدوير، وزيادة الصفاء، وبعضها قد يحد وزنًا، ويختلف قيمة، وما كان هذا شأنه، لا يمكن أن يسلم فيه.
أن الجواهر يمكن لأهل الخبرة أن يضبطوا صفاتها، وما أمكن ضبط صفته جاز السلم فيه.