(ح-521) لما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر الستتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (?).

والصفات الواجب ذكرها بالاتفاق: هي الجنس، والنوع، والجودة، أو الرداءة، وهذه لا بد من ذكرها في السلم.

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها" (?).

واختلفوا في وجوب ذكر غيرها معها، كاللون، والبلد ونحو ذلك.

فالحنفية نصوا في كتبهم على ذكر الأوصاف الثلاثة: الجنس، والنوع والصفة (جيد، رديء، وسط) ولم يذكروا غيرها اكتفاء بها (?).

وأما غير الحنفية فذكروا أوصافًا أخرى زائدة على الأوصاف الثلاثة، وهي تختلف باختلاف المسلم فيه، كلونه، وبلده، وحداثته، وقدمه، وكل وصف يختلف به الغرض، والثمن، فيجب ذكره. وهذا مذهب المالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015